(120) "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد، أمر بالحربة فتوضع بين يديه، فيصلي إليها، والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر. فمن ثم اتخذها الأمراء".
أخرجه البخاري (494) و (498) و (972) ، ومسلم (501) ، وأبو داود (687) ، والنسائي (747) ، وفي"الكبرى" (824) ، وابن ماجه (941) و (1305) ، وأحمد 2/ 13 و 18 و 142، وابن أبي شيبة 1/ 276، والدارمي (1410) ، والفريابي في"أحكام العيدين" (69) ، وأبو عوانة (1406) و (1407) و (1416) ، وابن الجارود في"المنتقى" (260) ، وابن المنذر في"الأوسط" (2420) و (2421) ، وابن خزيمة (798) و (799) و (1433) ، وابن حبان (2377) ، وأبو الشيخ في"أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" (424) ، والسهمي في"تاريخ جرجان" (ص 448) ، والبيهقي 2/ 269 و 3/ 281 و 285 من طرق عن عبيد الله بن عمر، عن نافع،
عن ابن عمر به.
وفي لفظ الـ"عنزة"بدل"الحربة".
وله طرق عن نافع:
أ - أخرجه أحمد 2/ 106، وعبد الرزاق في"المصنف" (2283) عن
عبد الله بن عمر، عن نافع به.
العمري: ضعيف لكنه متابع عليه.
ب - أخرجه النسائي (1565) ، وفي"الكبرى" (1782) ، وأحمد 2/ 145 و 151، وأبو عوانة (1417) عن عبد الرزاق (وهو عنده في"المصنف"(2281) و (5661 ) ) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج العنزة يوم الفطر، ويوم الأضحى يركزها فيصلي إليها".
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.