فهرس الكتاب

الصفحة 270 من 1799

وقال الخطابي في"معالم السنن"1/ 73 - 74:"أمر بغسل الأنثيين استظهارا بزيادة التطهير لأن المذي ربما انتشر فأصاب الأنثيين ويقال إن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين رد المذي وكسر من غربه فلذلك أمره بغسلهما".

ثالثًا: أن الغُسل لا يجب بخروج المذي.

رابعًا: أن الأمر بالوضوء من المذي كالأمر بالوضوء من البول.

خامسًا: قبول خبر الواحد.

سادسًا: جواز الاستنابة في الاستفتاء.

سابعًا: جواز دعوى الوكيل بحضرة موكله.

ثامنًا: فيه ما كان الصحابة عليه من حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره.

تاسعًا: فيه استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحيى منه عُرفًا.

عاشرًا: حُسْن المعاشرة مع الأصهار.

الحادي عشر: تركُ ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها.

آخر ما جاء في باب النجاسات، ويليه باب: آداب قضاء الحاجة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت