وقال الخطابي في"معالم السنن"1/ 73 - 74:"أمر بغسل الأنثيين استظهارا بزيادة التطهير لأن المذي ربما انتشر فأصاب الأنثيين ويقال إن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين رد المذي وكسر من غربه فلذلك أمره بغسلهما".
ثالثًا: أن الغُسل لا يجب بخروج المذي.
رابعًا: أن الأمر بالوضوء من المذي كالأمر بالوضوء من البول.
خامسًا: قبول خبر الواحد.
سادسًا: جواز الاستنابة في الاستفتاء.
سابعًا: جواز دعوى الوكيل بحضرة موكله.
ثامنًا: فيه ما كان الصحابة عليه من حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره.
تاسعًا: فيه استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحيى منه عُرفًا.
عاشرًا: حُسْن المعاشرة مع الأصهار.
الحادي عشر: تركُ ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها.
آخر ما جاء في باب النجاسات، ويليه باب: آداب قضاء الحاجة