فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 1799

وإسناده ضعيف جدا، نافع مولى يوسف السلمي، قال أبو حاتم: متروك الحديث. وضعفه أحمد، وغيره.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 229 من طريق ابن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس موقوفا.

وإسناده ضعيف، من أجل ابن كريب.

وأما حديث عبد الله بن زيد:

فأخرجه الروياني (1011) ، وابن البختري في"حديثه" (423) ، والطبراني في"الأوسط" (7175) ، والدارقطني 2/ 180 من طريق محمد ابن عمر الواقدي، حدثنا يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة، عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".

وقال الطبراني:

"لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن زيد إلا بهذا الإسناد، تفرد به: الواقدي".

والواقدي: متروك.

(لا تقبل) قال ابن العربي في"عارضة الأحوذي"1/ 12:"قبول الله للعمل هو رضاه به وثوابه عليه".

وقال ابن دقيق العيد في"شرح عمدة الأحكام"1/ 12:"قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة، كما فعلوا في قوله صلى الله عليه وسلم:"

"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"، أي من بلغت سن المحيض، والمقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة في صحة الصلاة، ولا يتم ذلك إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة، وقد ورد في مواضع انتفاء القبول مع ثبوت الصحة كالعبد إذا أبق لا تقبل له صلاة، وكما ورد فيمن أتى عرافا، وفي شارب الخمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت