فهرس الكتاب

الصفحة 937 من 1799

(63) عن أم سلمة، قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال:"لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين".

أخرجه مسلم (330) ، وأبو داود (251) ، والترمذي (105) ، والنسائي (241) ، وفي"الكبرى" (238) ، وابن ماجه (603) ، وأحمد 6/ 289، والشافعي 1/ 39 - 40، والحميدي (296) [1] ، وابن أبي شيبة 1/ 73، وإسحاق (1851) ، وابن الجارود في"المنتقى" (98) ، وأبو يعلى (6957) ، وابن خزيمة (246) ، وابن المنذر في"الأوسط" (679) ، وأبو عوانة (867) و (868) و (918) و (919) ، وابن حبان (1198) ، والطبراني 23/ (658) ، والدارقطني 1/ 205، والبيهقي 1/ 178، وفي"السنن الصغير" (149) ، وفي"المعرفة" (1426) ، والبغوي في"شرح السنة" (251) من طرق عن سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة به.

وقال الترمذي:

"هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم: أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها".

وأخرجه مسلم (330) من طريق روح بن القاسم، والطبراني في"الأوسط" (1821) من طريق إبراهيم بن طهمان، كلاهما عن أيوب بن موسى به.

1 -سقط من مسند الحميدي سفيان بن عيينة، وقد رواه عن الحميدي: أبو عوانة (868) و (918) بإثباته، ولم ينبّه المعلق عليه!

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت