وأخرجه مسلم (330) ، وأحمد 6/ 314 - 315، وأبو عوانة (867) ، وابن الأعرابي في"المعجم" (716) و (916) عن يزيد بن هارون، وأبو عوانة (917) من طريق مخلد بن يزيد، كلاهما عن الثوري، عن أيوب ابن موسى به.
وأخرجه الطبراني 23/ (657) ، وأبو عوانة (867) و (916) عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن الثوري به.
وأخرجه مسلم (330) حدثنا عبد بن حميد، والبيهقي 1/ 181 من طريق أحمد بن منصور الرمادي، كلاهما عن عبد الرزاق وزادا"أفأنقضه للحيضة؟".
واتفاق عبد بن حميد، وأحمد بن منصور الرمادي على هذه الزيادة يدل على أنها محفوظة عن عبد الرزاق، ومخالفة الدبري لهما لا تأثير لها، قال ابن الصلاح في نوع المختلطين من علوم الحديث:
"ذكر أحمد أن عبد الرزاق عمي فكان يلقن فيتلقن فسماع من سمع منه بعد ما عمي لا شيء."
قال ابن الصلاح: وقد وجدت فيما روى الدّبَرِيّ، عَن عَبد الرزاق أحاديث أستنكرها جدا فأحلت أمرها على الدّبَرِيّ لأن سماعه منه متأخر جدا، والمناكير التي تقع في حديث الدّبَرِيّ إنما سببها أنه سمع من عبد الرزاق بعد اختلاطه فما يوجد من حديث الدَّبَرِيّ، عَن عَبد الرزاق في مصنفات عبد الرزاق فلا يلحق الدَّبَرِيّ منه تبعة إلا إن صحف أو حرف وإنما الكلام في الأحاديث التي عنده في غير التصانيف فهي التي فيها المناكير وذلك لأجل سماعه منه في حالة الاختلاط والله أعلم"."
والحديث في"مصنف عبد الرزاق" (1046) ليس فيه ذكر لا للحيضة ولا للجنابة، ولست أشك أن فيه سقطا، ذلك أن الرواة كلهم اتفقوا على زيادة (الجنابة) فعدم ذكر واحدة منهما يدل على وجود سقط في متنه.
وأخرجه أبو داود (252) ، وابن أبي شيبة 1/ 73، وإسحاق (1852) ، والدارمي (1157) ، والبيهقي 1/ 181 من طريق أسامة بن زيد الليثي، عن سعيد المقبري، عن أم سلمة بمعناه، ليس فيه عبد الله بن رافع، وزاد في آخره:"واغمزي قرونك عند كل حفنة".
وقال البيهقي: