فهرس الكتاب

الصفحة 1094 من 1799

(79) "الفجر فجران: فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام، ولا يحل الصلاة، وأما الثاني فإنه يحرم الطعام، ويحل الصلاة".

صحيح - أخرجه ابن خزيمة (356) و (1927) ، والدارقطني 3/ 115، وأبو الشيخ في"ذكر الأقران" (226) ، والحاكم 1/ 191 و 425، والبيهقي 1/ 377 و 457، 4/ 216، والخطيب في"تاريخ بغداد"3/ 270، والضياء في"الأحاديث المختارة" (256) من طريق أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

وقال الدارقطني:

"لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري، عن الثوري، ووقفه الفريابي، وغيره عن الثوري، ووقفه أصحاب ابن جريج عنه أيضا".

وقال الحاكم:

"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين في عدالة الرواة ولم يخرجاه، وأظن أني قد رأيته من حديث عبد الله بن الوليد، عن الثوري موقوفا والله أعلم".

وقال البيهقي:

"هكذا رواه أبو أحمد مسندا، ورواه غيره موقوفا والموقوف أصح".

قلت: أما الموقوف فراوه الحسين بن حفص عند البيهقي 1/ 377، والفريابي فيما ذكره الدارقطني في"سننه"3/ 115، وعبد الله بن الوليد فيما ظنه الحاكم في"المستدرك"1/ 191، ثلاثتهم عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفا.

وقال الحاكم:

"وله شاهد - يعني لحديث ابن عباس المرفوع - بلفظ مفسر، وإسناده صحيح: حدثناه أبو بكر محمد بن أحمد بن حاتم الداربردي بمرو، حدثنا عبد الله بن روح المدائني، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأ ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"

"الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه ولا يحرم الطعام، وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة، ويحرم الطعام".

وأخرجه عن الحاكم: البيهقيُّ 1/ 377، وقال:

"هكذا روى بهذا الإسناد موصولا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت