رابعًا: استخدام السدر مع الماء للمبالغة في التنظيف ولأنه يطيب الجسد.
خامسًا: أن اختلاط الماء بالأشياء الطاهرة لا يخرجه عن الطهورية.
سادسًا: جواز التكفين بثوبين.
سابعًا: جواز التكفين في الثياب الملبوسة.
ثامنًا: وجوب تكفين ميت المسلمين وهو إجماع.
تاسعًا: أن الكفن مقدم على قضاء دين الميت.
عاشرًا: أن غير المحرم يحنط كما يخمر رأسه.
الحادي عشر: أن المحرم يكفن بثياب إحرامه، ولا يجوز أن يغطى رأسه ووجهه، ولا يمس طيبا، وأنه يبعث يوم القيامة يلبي: أي: يقول: لبيك اللهم لبيك.
الثاني عشر: استحباب دوام التلبية في الإحرام.
الثالث عشر: أن من شرع في طاعة ثم حال بينه وبين إتمامها الموت يرجى له أن الله تعالى يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل، ويقبله منه إذا صحت النية، ويشهد له قوله تعالى:
{وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 100] .
الرابع عشر: أن الميت يبعث على هيأته التي مات عليها.
(55) عن أم عطية، قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال:"اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني"، فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه، فقال:"أشعرنها إياه".