(105) عن أبي هريرة رضي الله عنه:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، وعن لبستين وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد، يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة، والملامسة".
أخرجه البخاري (584) و (588) و (5819) ، ومسلم (1511) ، والنسائي (4517) ، وفي"الكبرى" (6063) ، وابن ماجه (1248) و (2169) و (3560) ، وأحمد 2/ 496 و 510 و 477 - 478، والطيالسي (2585) ، وابن أبي شيبة 2/ 348، وابن حبان (2290) ، وأبو عوانة (4878) ، والبيهقي 2/ 224 و 452، وفي"الآداب" (579) تاما ومختصرا من طرق عن عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة: فذكره.
وله طرق عن أبي هريرة:
1 -أخرجه البخاري (368) ، ومسلم (1511) ، والترمذي (1310) ، وأحمد 2/ 464 و 476 و 480، وعبد الرزاق (14989) من طريق سفيان الثوري، ومالك في"الموطأ"2/ 917، ومن طريقه البخاري (2146) و (5821) ، والنسائي (4509) ، والبيهقي 3/ 236 كلاهما (سفيان، ومالك) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنه قال:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وعن بيعتين، عن الملامسة، وعن المنابذة، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه".
وأخرجه البخاري (2146) ، ومسلم (1511 - 1) ، وأحمد 2/ 529، والنسائي (4509) ، والشافعي 2/ 144، والبيهقي في"المعرفة" (11462) ، والبغوي (2101) تاما ومختصرا من طريق محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
2 -أخرجه أحمد 2/ 319 من طريق معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
"نهى عن بيعتين ولبستين: أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه، ونهى عن اللمس والنجش".