فهرس الكتاب

الصفحة 1536 من 1799

3 -أخرجه مسلم (1511) و (1545 - 104) ، والترمذي (1224) و (1758) ، وأحمد 2/ 419، والطحاوي في"شرح المعاني"4/ 360، والبيهقي 5/ 308 من طريق سهيل بن أبي صالح، وأبو داود (4080) ، وأحمد 2/ 380، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (5475) و (5476) من طريق الأعمش، كلاهما تاما ومختصرا عن أبي صالح، عن أبي هريرة:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن لبستين: الصماء، وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شيء، وعن الملامسة، والمنابذة، والمحاقلة، والمزابنة".

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

4 -أخرجه البخاري (2145) ، وأحمد 2/ 521 من طريق أيوب، وأحمد 2/ 491، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (5477) من طريق هشام ابن حسان، كلاهما عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال:

"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وبيعتين، أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يرتدي في ثوب يرفع طرفيه على عاتقه وأما البيعتان، فاللمس، والإلقاء".

وقال الترمذي:

"حديث أبي هريرة حسن صحيح".

5 -أخرجه أحمد 2/ 432 و 503، والترمذي (1231) ، والنسائي (4632) ، وفي"الكبرى" (6183) ، والدارمي (1372) ، وأبو يعلى (6124) ، وابن الجارود في"المنتقى" (600) ، وابن حبان (4973) ، وأبو الفضل الزهري في"حديثه" (585) ، والبيهقي 5/ 343، والبغوي (2111) تاما ومختصرا من طريق محمد بن عمرو بن علقمة الليثي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال:

"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وعن لبستين: أن يحتبي أحدكم في ثوب، وليس بين فرجه وبين السماء شيء، وعن الصماء اشتمال اليهود"ووصف لنا محمد جعلها من أحد جانبيه ثم رفعها.

وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

قلت: وهو كما قال الترمذي رحمه الله تعالى، فإن الحديث صحيح، وإسناده حسن، وقد تقدّم تخريج حديث ابن عمر في شواهد الحديث رقم (101) ، وفيه النهي عن اشتمال اليهود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت