6 -أخرجه النسائي في"الكبرى" (9667) أخبرنا هناد بن السري، والطحاوي في"شرح المعاني"4/ 363 من طريق أسد بن موسى،
وأبو طاهر المخلص في"المخلصيات" (558) ، ومن طريقه المزي في"تهذيب الكمال"26/ 235 من طريق محمد بن سليمان بن حبيب المعروف بلوين، ثلاثتهم عن أبي الأحوص سلام بن سليم، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن محمد بن عمير، عن أبي هريرة، قال:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، أن يلبس الرجل الثوب الواحد ويشتمل به ويطرح أحد جانبيه على منكبيه ويحتبي في الثوب الواحد وأن يقول انبذ إلي ثوبك وأنبذ إليك ثوبي من غير أن يقلبا".
ولم ينسب النسائي الأشعث.
وأخرجه البخاري في"التاريخ الكبير"1/ 194 - 195 من طريق شيبان، عن أشعث بن سليم، عن محمد بن عمير المحاربي بإسناده مختصرا.
وأخرجه النسائي في"الكبرى" (9670) أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا الأشعث، عن محمد، عن أبي هريرة قال:
"نهى عن لبستين: أن يحتبي في الثوب الواحد ليس على عورته شيء، أو يشتمل في الثوب الواحد ليس عليه غيره".
وقال النسائي كما في"تحفة الأشراف"10/ 365:
"هذا منكر، محمد بن عمير مجهول، وأشعث بن أبي الشعثاء وعبد الملك ثقتان، وابن سويد ضعيف".
وقال المزي في"تهذيب الكمال"26/ 235:
"قال في"الأطراف": عن خالد، عن أشعث بن عبد الملك. ومحمد الذي في الإسناد الثاني يشبه أن يكون محمد بن سيرين".
وله شواهد من حديث أبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وعلي بن أبي طالب،
وأم عبد الله عائشة، وأبي أمامة رضي الله عنهم أجمعين:
أما حديث أبي سعيد الخدري: