فهرس الكتاب
فأخرجه البخاري (6284) ، وأبو داود (3377) ، والنسائي (4512) و (5341) ، وفي"الكبرى" (6058) و (9664) ، وابن ماجه (2170) و (3559) ، وأحمد 3/ 6، والشافعي في"السنن المأثورة" (238) ، والحميدي (747) ، وابن أبي شيبة 8/ 297، والدارمي (2562) ، وأبو يعلى (976) و (1116) ، وابن الجارود في"المنتقى" (592) ، وأبو عوانة (4872) ، والبيهقي 5/ 342، وفي"المعرفة" (11463) عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال:
"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين: اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء، والملامسة والمنابذة".
وأخرجه أبو داود (3378) ، والنسائي (4515) ، وفي"السنن الكبرى" (6061) ، وأحمد 3/ 6 و 95، وأبو عوانة (4871) ، وابن حبان (4976) و (5427) ، والبيهقي 5/ 342 عن عبد الرزاق (وهو عنده في"المصنف"(7882) و (14987 ) ) أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عطاء ابن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري قال:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، وعن لبستين، أما اللبستان: فاشتمال الصماء، يشتمل في ثوب واحد، يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، ويبرز شقه الأيمن، والآخر أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره، يفضي بفرجه إلى السماء، وأما البيعتان: فالمنابذة والملامسة".
وأخرجه البخاري (2147) ، وأحمد 3/ 66 عن عبد الأعلى، حدثنا معمر به مختصرا.
وله طرق عن أبي سعيد:
1 -أخرجه البخاري (5822) ، وأحمد 3/ 6 و 13 و 46 من طريق ابن جريج، والطبراني في"الأوسط" (9209) من طريق يعقوب بن عطاء، كلاهما عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء".
وأخرجه البخاري (367) ، والنسائي (5340) ، وفي"الكبرى" (9663) ، وأحمد 3/ 6 و 46، والبيهقي 2/ 224 من طريق الليث بن سعد، حدثني ابن شهاب به.