فهرس الكتاب
أولًا: قضاء الفوائت على الترتيب الأولى ثم التي بعدها.
ثانيًا: جواز صلاة الفريضة الفائتة جماعة.
ثالثًا: جواز سب الكفار، ولكن المراد ما ليس بفاحش إذ هو اللائق بمنصب عمر رضي الله عنه.
رابعًا: أن من لم يصل الصلاة حتى ذهب وقتها وهو ناسٍ لها، أو مشتغل عنها بعذر يبيح تأخيرها فله أن يقول: ما صليت، وله أن يحلف على ذلك.
خامسًا: جواز الحلف من غير استحلاف إذا ثبتت على ذلك مصلحة دينية، قال النووي في"شرح مسلم"5/ 131 - 132:
"وهي مستحبة إذا كان فيه مصلحة من توكيد الأمر أو زيادة طمأنينة أو نفي توهم نسيان أو غير ذلك من المقاصد السائغة".
سادسًا: حرص الصحابة على الصلاة والاعتناء بأمرها، وشدة المحافظة عليها.
سابعًا: مشروعية تهوين المصيبة على الْمُصاب.
ثامنًا: فيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من مكارم الأخلاق وحسن التأني مع أصحابه وتألفهم وما ينبغي الاقتداء به في ذلك.
تاسعًا: اليوم لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب الاشتغال بالعدو والقتال، لأن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لها كان قبل نزول صلاة الخوف.