فهرس الكتاب

الصفحة 1327 من 1799

"وكأنها لما رأته صلى الله عليه وسلم أثبتهما حملت النهى على هاتين الساعتين، والنهي ثابت فيهما وقبلهما كما مضى، فحمل ذلك على اختصاصه بذلك أولى والله أعلم".

وقال السندي:

"قولها: وهم عمر، أي: سها في زعمه النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر مطلقا، وإنما النهي عن تخصيص وقت الطلوع والغروب بالصلاة لا عن إيقاع الصلاة في الوقتين المذكورين ولو اتفاقا من غير تخصيص ولا عن الصلاة بعد الفجر والعصر، ولعل هذا إنما هو لأنها سمعت النهي عن التحري، وقد صح النهي كما رواه عمر ولا تعارض، فلا وجه لتخطئة عمر، والله تعالى أعلم".

وأخرجه مسلم (833 - 296) ، وأحمد 6/ 200 من طريق معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر، قالت: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"ولا تتحروا طلوع الشمس، ولا غروبها، فتصلوا عند ذلك".

وأخرجه أحمد 6/ 74 حدثنا موسى، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة:

"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة من حين تطلع الشمس حتى ترتفع، ومن حين تصوب حتى تغيب".

وأخرجه أبو يعلى (4844) حدثنا كامل، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الأسود بإسناده، ولفظه"ينهى عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع فيقول: إنها تطلع بقرن شيطان. وينهى عن الصلاة حين تقارب الغروب حتى تغرب".

وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة.

وأخرجه أحمد 6/ 145، وابن حبان (1568) من طريق شعبة، عن المقدام ابن شريح، عن أبيه، قال: سألت عائشة، عن الصلاة بعد العصر؟ فقالت:

"صل، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومك أهل اليمن عن الصلاة إذا طلعت الشمس".

وإسناده صحيح.

وأخرجه أحمد 6/ 254، والطحاوي 1/ 301، وفي"شرح مشكل الآثار" (5283) ، والطبراني في"الأوسط" (2141) من طريق إسرائيل بن يونس، عن المقدام بن شريح، عن أبيه قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت