فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 1799

"في رواية يحيى بن سعيد، من الزيادة: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع، وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى".

وقال النسائي:

"خالفه أبو هريرة فقال: إحداهن بالتراب".

وقال الدارقطني:

"صحيح".

وكذا قال الجوزقاني.

وقال ابن منده:

"إسناده مجمع على صحته".

وقال البيهقي في"المعرفة"2/ 58:

"يحتمل أن يكون التعفير في التراب في إحدى الغسلات السبع، عده ثامنة، وإذ صرنا إلى الترجيح بزيادة الحفظ، فقد قال: الشافعي رحمه الله:"

أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره"."

وقال ابن الجوزي:

"انفرد بإخراجه البخاري".

قلت: هذا وهم منه رحمه الله تعالى، فلم يخرجه البخاري.

وأما حديث علي:

فأخرجه الطبراني في"الأوسط" (7899) ، والدارقطني 1/ 107، وفي"المؤتلف والمختلف"2/ 830، ومن طريقه البيهقي في"الخلافيات" (893) ، وابن الجوزي في"التحقيق" (56) ، من طريق الخضر بن أصرم، حدثنا الجارود، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء"واللفظ للدارقطني، والطبراني بأتم منه.

وقال الطبراني:

"لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا الجارود، ولا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد".

وقال الدارقطني:

"الجارود هو ابن أبي يزيد متروك".

وقال ابن عبد الهادي في"التنقيح"1/ 84:

"الخضر بن أصرم: ليس هو بالمشهور، ولم يذكره ابن حبان في كتابه."

والجارود: هو ابن يزيد أبو علي العامري النيسابوري، كذبه أبو أسامة، وأبو حاتم الرازي، وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو داود:

غير ثقة. وقال النسائي، والدارقطني: متروك.

وهبيرة: قال فيه أبو حاتم الرازي: شبيه بالمجهولين.

وقال ابن خراش: ضعيف"."

وأما حديث ابن عباس:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت