فهرس الكتاب
"في رواية يحيى بن سعيد، من الزيادة: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع، وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى".
وقال النسائي:
"خالفه أبو هريرة فقال: إحداهن بالتراب".
وقال الدارقطني:
"صحيح".
وكذا قال الجوزقاني.
وقال ابن منده:
"إسناده مجمع على صحته".
وقال البيهقي في"المعرفة"2/ 58:
"يحتمل أن يكون التعفير في التراب في إحدى الغسلات السبع، عده ثامنة، وإذ صرنا إلى الترجيح بزيادة الحفظ، فقد قال: الشافعي رحمه الله:"
أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره"."
وقال ابن الجوزي:
"انفرد بإخراجه البخاري".
قلت: هذا وهم منه رحمه الله تعالى، فلم يخرجه البخاري.
وأما حديث علي:
فأخرجه الطبراني في"الأوسط" (7899) ، والدارقطني 1/ 107، وفي"المؤتلف والمختلف"2/ 830، ومن طريقه البيهقي في"الخلافيات" (893) ، وابن الجوزي في"التحقيق" (56) ، من طريق الخضر بن أصرم، حدثنا الجارود، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء"واللفظ للدارقطني، والطبراني بأتم منه.
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا الجارود، ولا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد".
وقال الدارقطني:
"الجارود هو ابن أبي يزيد متروك".
وقال ابن عبد الهادي في"التنقيح"1/ 84:
"الخضر بن أصرم: ليس هو بالمشهور، ولم يذكره ابن حبان في كتابه."
والجارود: هو ابن يزيد أبو علي العامري النيسابوري، كذبه أبو أسامة، وأبو حاتم الرازي، وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو داود:
غير ثقة. وقال النسائي، والدارقطني: متروك.
وهبيرة: قال فيه أبو حاتم الرازي: شبيه بالمجهولين.
وقال ابن خراش: ضعيف"."
وأما حديث ابن عباس: