فهرس الكتاب
أولًا: اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا.
ثانيًا: كراهية الأجرة للمؤذن على أذانه، قال الخطابي في"معالم السنن"1/ 156:
"أخذ المؤذن الأجر على أذانه مكروه في مذاهب أكثر العلماء، وكان مالك ابن أنس، يقول: لا بأس به. ويرخص فيه، وقال الأوزاعي: الإجارة مكروهة ولا بأس بالجعل."
وكره ذلك أصحاب الرأي ومنع منه إسحاق بن راهويه.
وقال الحسن: أخشى أن لا تكون صلاته خالصة لله. وكرهه الشافعي، وقال: لا يرزق الإمام المؤذن إلاّ من خمس الخمس، سهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مرصد لمصالح الدين ولا يرزقه من غيره"."
وقال الطيبي في"شرح المشكاة"3/ 918:
"قيل: تمسك به من منع الاستئجار على الأذان، ولا دليل فيه، لجواز أنه صلى الله عليه وسلم أمره بذلك أخذا بالأفضل".
ثالثًا: جواز طلب الإمامة في الخير.
رابعًا: مراعاة حال المصلين خلفه، فيجعل أضعفهم كأنه المقتدى به، فيخفف لأجله.