فهرس الكتاب
الصفحة 1467 من 1799
أولًا: مشروعية الأذان في السفر.
ثانيًا: إدخال الإصبعين في الأذنين عند الأذان.
ثالثًا: انحراف المؤذن بفمه عند الحيعلتين يمينا وشمالا لا ببدنه كله.
رابعًا: اتخاذ السترة للمصلي ثم لا يضره ما مر من وراءها.
خامسًا: الاحتياط للصلاة في الخلاء في السفر باستصحاب عنزة أو عصا لاتخاذها سترة.
سابعًا: أن مكة في السترة شأنها شأن غيرها من الأماكن.
حجم الخط: