فهرس الكتاب
وأخرجه أبو داود (4239) ، وأحمد 4/ 93، وأبو عبيد في"غريب الحديث"4/ 328، والطبراني 19/ (838) ، والمزي في"تهذيب الكمال"29/ 235 من طريق إسماعيل ابن علية، عن خالد الحذاء، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، عن معاوية بن أبي سفيان:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعا".
وهذا إسناد منقطع، فإن أبا قلابة لم يسمع من معاوية.
وقال صالح بن أحمد بن حنبل: قال أبي: ميمون القناد، قد روى هذا الحديث، وليس بمعروف.
وأخرجه الطبراني 19/ (837) من طريق سفيان بن حبيب، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن معاوية، ليس فيه ميمون القناد!
وأخرجه أبو داود (1794) من طريق حماد، وعبد الرزاق في"المصنف" (217) و (19927) ، وعنه أحمد 4/ 95، والطبراني 19/ (824) عن معمر، وأحمد 4/ 99 من طريق سعيد بن أبي عروبة، والطبراني 19/ (827) من طريق هشام بن أبي عبد الله، وأحمد 4/ 92، وعبد بن حميد (419) - المنتخب، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (3250) من طريق همام بن يحيى، والطبراني 19/ (828) من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي، ستتُهم عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي، أن معاوية، قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:
"تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن تركب عليها؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وتعلمون أنه نهى عن لباس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة؟ فقالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نهى عن المتعة؟ - يعني متعة الحج - قالوا: اللهم لا، قال: بلى إنه في هذا الحديث، قالوا: لا".
وأخرجه أحمد 4/ 101، والبخاري في"التاريخ الكبير"5/ 81 - 82، وابن عدي في"الكامل"5/ 393 - 394، والطبراني 19/ (876) ، وفي"الأوسط" (6368) ومن طريقه المزي في"تهذيب الكمال"5/ 581 - 582، وابن عساكر في"تاريخ دمشق"50/ 279 من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبد الله بن دينار، عن أبي حريز، مولى معاوية، قال: