فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 1799

ثالثًا: من الأدب أن المصلي إذا صلى وحده فخلع نعله وضعها عن يساره وأما إذا كان مع غيره في الصف وكان عن يمينه وعن يساره أناس فإنه يضعها بين رجليه.

رابعًا: أن يسير العمل لا يقطع الصلاة.

خامسًا: أن مسح النعل من النجاسة مطهر له من القذر والأذى.

سادسًا: أن المصلي إذا دخل في الصلاة وهو ملتبس بنجاسة غير عالم بها، أو ناسيا لها، ثم عرف بها في أثناء صلاته أنه يجب عليه إزالتها، ثم يستمر في صلاته، ويبني على ما صلى.

سابعًا: فيه دلالة على شرعية الصلاة في النعال، ودخول المسجد منتعلًا.

ثامنًا: صيانة المسجد عن الأشياء القذرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت