فهرس الكتاب

الصفحة 1668 من 1799

"قال بعض الفقهاء: واتفق العلماء على دفع المار بين يدي المصلي إذا صلى إلى سترة، وليس له إذا صلى إلى غير سترة أن يدفع من مَرَّ بين يديه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ما بينه وبين السترة من حقه الذي يجب له منعه ما دام مصليًا، فأما إذا صلى إلى غير سترة، فليس له أن يدرأ أحدًا؛ لأن التصرف والمشي مباح لغيره في ذلك الموضع الذي يصلي فيه، وهو وغيره سواء، فلم يستحق أن يمنع شيئًا منه إلا ما قام الدليل عليه، وهو السترة التي وردت السنة بمنعها".

ثالثًا: أن المار كالشيطان، في أنه يشغل قلب المصلي عن مناجاة ربه.

رابعًا: جواز أن يقال للرجل إذا فتن في الدين: إنه شيطان.

خامسًا: أن الحكم للمعاني لا للأسماء، لأنه يستحيل أن يصير المار شيطانا بمروره بين يديه.

سادسًا: أن دفع الأسوأ إنما بالأسهل فالأسهل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت