فهرس الكتاب
فأخرجه مسلم (428) ، وأبو داود (912) ، وابن ماجه (1045) ، وأحمد 5/ 90 و 93 و 101 و 108، وابن أبي شيبة 2/ 239، والدارمي (1301) ، وأبو يعلى (7473) ، والطبراني 2/ (1817) و (1818) و (1819) و (1820) و (1821) ، والبيهقي 2/ 283 من طرق عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن تميم بن طرفة، عن جابر بن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا ترجع إليهم".
وأما حديث ابن عمر:
فأخرجه ابن ماجه (1043) ، وأبو يعلى (5509) من طريق طلحة بن يحيى، والطبراني 12/ (13139) ، وفي"الأوسط" (5294) ، وابن حبان (2281) ، والإسماعيلي في"معجم شيوخه" (213) ، والصيداوي في"معجم شيوخه" (ص 285) من طريق سليمان بن بلال، كلاهما عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء أن تلتمع. يعني في الصلاة".
وقال الطبراني:
"تفرد به: سليمان بن بلال".
وليس كما قال رحمه الله تعالى، وإسناده على شرط الشيخين.
أولًا: النهي الأكيد والوعيد الشديد عن رفع المصلين أبصارهم إلى السماء. قال القسطلاني في"إرشاد الساري"2/ 80:
"- قوله - (يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم) زاد مسلم، من حديث أبي هريرة: (عند الدعاء) فإن حمل المطلق على هذا المقيد اقتضى اختصاص الكراهية بالدعاء الواقع في الصلاة قاله في"الفتح". وتعقبه العيني فقال: ليس الأمر كذلك، بل المطلق يجري على المقيد، والمقيد على تقييده، والحكم عام في الكراهة، سواء كان رفع بصره في الصلاة عند الدعاء، أو بدون الدعاء، لما رواه الواحدي في باب النزول من حديث أبي هريرة: أن فلانا كان إذا صلى رفع رأسه إلى السماء، فنزلت: {الذين هم في صلاتهم خاشعون} [المؤمنون: 2] ورفع البصر مطلقا ينافي الخشوع الذي أصله السكون".