والبخاري (6961) ، ومسلم (1407 - 31) ، والنسائي (3365) ، وفي"الكبرى" (5522) ، والبزار (641) ، وابن الأعرابي في"المعجم" (1405) و (1428) ، وأبو عوانة (4079) و (4080) و (4081) ، والطبراني في"الأوسط" (2244) ، والبيهقي 7/ 201، من طريق عبيد الله بن عمر، ومسلم (1407 - 32) ، والنسائي (4335) ، وفي"الكبرى" (4828) ، وأبو عوانة (4073) و (7645) ، والطحاوي 4/ 204 من طريق يونس، ومسلم (1407) ، وأحمد 1/ 142، و عبد الرزاق" (8720) و (14032) ، وأبو عوانة (4072) عن معمر، والطيالسي (113) - هجر، وأبو عوانة (4083) ، من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، والنسائي (4335) ، وفي"الكبرى" (4828) وأبو عوانة (4073) و (7645) ، والطحاوي 4/ 204 من طريق أسامة بن زيد، وسعيد بن منصور (849) ، ومن طريقه الطحاوي في "شرح المعاني"3/ 25، والقاسم بن سلام في"الناسخ والمنسوخ" (125) ، والطبراني في"الأوسط" (3447) ، وفي "الصغير" (368) ، وأبو نعيم في"الحلية"3/ 177 من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، كلهم عن الزهري به."
ولفظ سعيد بن منصور، والقاسم بن سلام:"نهى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر".
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام:
"فكان بعض الناس يطعن في هذا يقول: كيف ينهى عن المتعة يوم خيبر، إنما كانت رخصتها في عمرته وهي بعد خيبر؟ وإنما وجهه عندنا أن عليا رضي الله عنه أراد أن رسول الله صلى الله عليه نهى عن المتعة، فهذا كلام مكتفيا بما فيه، ثم قال: ونهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. ووجه قوله: يوم خيبر إنما هو على نهيه عن لحوم الحمر خاصة يوم خيبر، فأما نهيه عن المتعة، فكان بعد ذلك في عمرته التي أقام فيها"
ثلاثا بمكة بعد ذلك"."
وأخرجه البزار (642) من طريق إسماعيل بن أمية، عن الزهري، عن عبد الله بن محمد، عن أبيه، عن جده به.
وقال الترمذي:
"حديث صحيح".