فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 1799

1 -أخرجه أحمد 4/ 194 - 195، والدولابي في"الكنى" (141) ، والطبراني 22/ (583) ، وفي"الأوسط" (67) ، وفي"مسند الشاميين" (781) ، وتمام في"الفوائد" (224) من طريق عبد الله بن العلاء، عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة، مثل حديث مسلم بن مشكم عن أبي ثعلبة، وسيأتي لفظه.

2 -أخرجه الطبراني 22/ (569) ، وفي"مسند الشاميين" (3511) من طريق أسامة بن زيد الليثي، عن مكحول، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم"نهى عام خيبر، عن لحوم الحمر الإنسية، وأن توطأ حبلى من السبي حتى تضع، وعن كل ذي ناب من السباع".

قال أبو حاتم كما في"العلل"لابنه 4/ 402:"قوله: لحوم الحمر الأهلية، لم يروه غير الزبيدي"!

وقال الدارقُطني في"العلل"6/ 316 - 317: يرويه صالح بن كيسان، والزبيدي، عن الزُّهْري.

ورواه عقيل بن خالد، وعبد العزيز الماجشون، وابن أبي ذئب، ومعمر، وابن عيينة، ويوسف بن يعقوب الماجشون، ويعقوب بن عطاء، وسعيد بن عبد العزيز، عن الزُّهْري، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع دون لحوم الحمر الأهلية، وهما صحيحان، عن الزُّهْري.

ورواه أَبو أويس، واسمه عبد الله بن عبد الله، عن الزُّهْري، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة، وزاد فيه: ونهى عن الخطفة، والنهبة، والمجثمة.

ورواه صالح بن أبي الأخضر، عن الزُّهْري، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة، وزاد فيه: ونهى أن توطأ الحبالى، وليس هو بمحفوظ عن الزُّهْري. والقول قول الزبيدي، ومن تابعه.

وإنما يروى هذا، عن مكحول، عن أبي إدريس، حدث به أُسامة بن زيد، عن مكحول"."

وله طرق أخرى عن أبي ثعلبة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت