فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 1799

أولًا: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية.

ثانيًا: نجاسة لحوم الحمر الأهلية، فقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإكفائها من القدور وغسلها وهذا حكم المتنجس.

ثالثًا: أن كل شيء تنجس بملاقاة النجاسة يكفي غسله مرة واحدة لإطلاق الأمر بالغسل فإنه يصدق بالامتثال بالمرة والأصل أن لا زيادة عليها.

رابعًا: فيه وجوب غسل ما أصابته النجاسة.

خامسًا: أن الأصل في الأشياء الإباحة لكون الصحابة أقدموا على ذبحها وطبخها كسائر الحيوان من قبل أن يستأمروا مع توفر دواعيهم على السؤال عما يشكل.

سادسًا: أنه ينبغي لأمير الجيش تفقد أحوال رعيته ومن رآه فعل ما لا يسوغ في الشرع أشاع منعه إما بنفسه كأن يخاطبهم وإما بغيره بأن يأمر مناديا فينادي لئلا يغتر به من رآه فيظنه جائزا.

سابعًا: أن الذكاة لا تطهر ما لا يحل أكله.

ثامنًا: سرعة امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

تاسعًا: حكم النجاسة مقيد بلحوم الحمر الأهلية، ولا يتعداه لغيره، فلم يتوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ريقها وعرقها وشعرها، ولم ينه عنه، إنما نهاهم عن لحومها، فمن أين يلزم أن تكون نجسة في حياتها؟!

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت