"إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا تغوط فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا شرب أحدكم فلا يشرب بنفس واحدة".
واللفظ للمحاملي، ولفظ الحاكم وابن شاهين"إذا شرب أحدكم فليشرب بنفس واحد".
وهذا الاسناد شاذ، فقد أخرجه أبو داود (31) عن مسلم بن إبراهيم، وموسى بن إسماعيل، كلاهما عن أبان العطار، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا".
فلم يذكر"إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة"، وهو المحفوظ عن يحيى بن أبي كثير فقد رواه عنه كل من: الأوزاعي، وأيوب، وشيبان، ومعمر، وحجاج، وحرب، وإبراهيم بن عبد الملك القناد، وعلي بن المبارك، ومعاوية بن سلام، وهمام، وهشام الدستوائي، فلم يذكروا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وهذا اللفظ شذّ فيه أبان، وأوّله الحافظ
العراقي في"تخريج الإحياء" (ص 858) بقوله:"ولعل تأويله على ترك التنفس في الإناء".
وأما ابن الجوزي فقال"هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحيى ابن سعيد لا يروي عن أبان بن يزيد، وأخاف أن يكون اللفظ انقلب فيكون ولا يشرب فرووه فليشرب وفي"الصحيحين"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا".
وجاء عن النهي عن الاستطابة باليمين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تقدّم تخريجه عند النهي عن إستقبال القبلة أواستدبارها عند قضاء الحاجة.
أولًا: النهي عن التنفّس في الإناء.
ثانيًا: النهي عن الاستنجاء باليمين.
ثالثًا: النهي عن مس الذكر باليمين حال البول.
رابعًا: إكرام اليمين.