فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 1799

ونقل الحافظ في"الفتح"1/ 329 كلام الترمذي في ترجيح رواية الأعمش ومنصور ثم قال:"وإن جنح ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين لكون حماد ابن أبي سليمان وافق عاصما على قوله عن المغيرة فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما فيصح القولان معا، لكن من حيث الترجيح رواية الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصح من رواية عاصم وحماد لكونهما في حفظهما مقال".

(سباطة) بضم السين المهملة: هي المزبلة والكناسة تكون في فناء الدور مرفقا لأهلها وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل.

(عقبيه) تثنية عقب، وهو مؤخر القدم.

أولًا: جواز البول قائمًا إذا أمن الرشاش.

ثانيًا: أنه لا بأس أن يبول قائما بقرب الناس، والدار.

ثالثًا: البول من قيام أفضل إذا لم يمكنه التباعد عمن يسمعه، لأنه أحصن للدبر من الصوت الذي يحدثه البائل جالسا في الأغلب.

جاء حديث صحيح في ظاهره يضاد حديث الباب:

أخرجه أصحاب السنن إلا أبا داود، وأحمد 6/ 136 و 192 و 213، وابن أبي شيبة 1/ 123، وإسحاق (1570) ، وأبو يعلى (4790) ، وأبو عوانة (504) ، والحاكم 1/ 181 و 185، والبيهقي 1/ 101 من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت:"من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائمًا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا".

فهذا محمول على مستند علمها رضي الله عنها فيما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وأما في غير بيته فهي لا تطلع عليه، وقد حفظه حذيفة رضي الله عنه، ولم يثبت أي حديث في النهي عن البول قائما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت