فهرس الكتاب

الصفحة 354 من 1799

ثالثًا: جواز مسح الخارج بالأحجار أو ما يقوم مقامها مما يحصل به إنقاء المحل.

قال ابن القيم في"إعلام الموقعين"1/ 1599:"فلو ذهب معه بخرقة وتنظف أكثر من الأحجار أو قطن أو صوف أو خز ونحو ذلك جاز، وليس للشارع غرض في غير التنظيف والإزالة، فما كان أبلغ في ذلك كان مثل الأحجار في الجواز بل أولى".

رابعًا: لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار، لقول ابن مسعود رضي الله عنه"فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار"، وقد دلّ أيضا على اشتراط ألا تقلّ عن ثلاثة أحجار حديث سلمان عند مسلم (262) ، وأصحاب السنن:"وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار"، وكذا حديث أبي هريرة، فإن لم يحصل الإنقاء بالثلاث، جازت الزيادة لكن بشرط أن تكون وترًا، كما دلّ عليه حديث أبي هريرة عند البخاري (161) ، ومسلم (237) :"ومن استجمر فليوتر"، ولفظ مسلم:"إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا".…ولا يصحّ الاستدلال بهذا الحديث"ومن استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج"لأنه حديث ضعيف، أخرجه أبو داود (35) ، وغيرُه.

خامسًا: جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه في حاجته.

سادسًا: جواز خدمة الصالحين وأهل الفضل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت