تاسعًا: إتمام الوضوء، وإكماله على كل عضو، بأن يعم جميع الأعضاء بالماء بحيث يجري عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم"إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل".
عاشرًا: فرائض الوضوء: غسل الأعضاء الثلاثة مرة مرة، ومسح الرأس على ما نطق به القرآن، وما أرشد به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب، وهي بالترتيب، فأولها: غسل الوجه.
الحادي عشر: أن من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، وهو الفرض الثاني.
الثاني عشر: أن من فروض الوضوء مسح الرأس، وهو الفرض الثالث، وهو العضو الوحيد الذي فرض الله تعالى مسحه، وإدخاله بين المغسولات إشارة أن الترتيب مقصود بين هذه الأعضاء الأربعة.
الثالث عشر: أن من فروض الوضوء غسل الرجلين إلى الكعبين، وهو الفرض الرابع.
الرابع عشر: عدم وجوب الإقامة، لضعف زيادة"ثم تشهد، فأقم"فقد تفرّد بها يحيى بن علي بن يحيى، وهو مجهول فلم يرو عنه غير إسماعيل بن جعفر ولم يوثقه غير ابن حبان، وجهله الذهبي في"الميزان"،
وقال ابن القطان في"بيان الوهم والإيهام"5/ 30:"لا تعرف له حال".
الخامس عشر: الإحرام للصلاة بالتكبير.
السادس عشر: وجوب دعاء الاستفتاح لقوله صلى الله عليه وسلم"ويحمده ويمجده"، وفي لفظ"ويحمده ويمجده ويكبره".
السابع عشر: وجوب القراءة في كل الركعات لقوله صلى الله عليه وسلم"ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه"، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى وجوب قراءة الفاتحة وحتميّتها على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة الجهرية والسرية وأن له الكفّة الراجحة.
الثامن عشر: وجوب التكبير للركوع.
التاسع عشر: يركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي.
العشرون: وجوب قول: سمع الله لمن حمده عند الاعتدال من الركوع.
الحادي والعشرون: يستوي قائما من الركوع حتى يقيم صلبه، فيعود كل فقار مكانه.
الثاني والعشرون: التكبير للسجود.