ثانيًا: النهي عن الفساد العام وإفساد موارد الناس ومياههم عليهم.
ثالثًا: النهي عن البول في الماء الساكن ولو كان الماء كثيرًا فوق القلتين، لأن النهي عام.
رابعًا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل في الماء الساكن بعد البول فيه لما يفضي إليه من إصابة البول للمغتسِل، ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم"لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه، أو يتوضأ فيه"وذلك لما يفضي إليه من تطاير رشاش الماء الذي يصيب البول فيقع في الوسواس.
خامسًا: التنزه عن البول في الماء الذي لا يجري خشية أن يفسده، لأن المسلمين يحتاجونه للاغتسال، والوضوء، والشرب، فربما تغير الماء الساكن بالبول فيه، فيصيّره مستخبثا فيبطل نفعه.
سادسًا: فيه دليل على أن حكم الماء الجاري بخلاف الساكن.