فأخرجه أبو داود (136) ، والترمذي (43) ، وأحمد 2/ 288 و 364، وابن أبي شيبة 1/ 11، وابن الجارود (71) ، والبزار (8849) ، وابن حبان (1094) ، والدارقطني 1/ 162، والحاكم 1/ 150، والبيهقي 1/ 79 من طريق ابن ثوبان، حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه توضأ مرتين مرتين".
وقال الترمذي:
"حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان، عن عبد الله بن الفضل، وهو إسناد حسن صحيح".
وقال الحاكم:
"صحيح على شرط مسلم".
قلت: ابن ثوبان هو عبد الرحمن العنسي: صدوق يخطئ، ورمي بالقدر، وتغير بأخرة كما في"التقريب"، ولم يخرّج له مسلم شيئا.
وأما حديث أنس:
فأخرجه تمام في"الفوائد" (89) أخبرنا أبو بكر أحمد بن القاسم بن معروف بن حبيب بن أبان بن أبي نصر قراءة عليه في سنة خمس وأربعين وثلاثمائة، حدثنا أبو العباس محمد بن عبد الله بن إبراهيم الكناني اليافوني بيافا في ربيع الأول سنة ست وثمانين ومائتين، حدثنا أحمد بن أبي عبد الرحمن العسقلاني، حدثنا محمد بن كثير المصيصي، حدثنا الأوزاعي، عن قتادة، عن أنس، قال:
"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين".
وإسناده ضعيف، محمد بن كثير المصيصي: صدوق كثير الغلط كما في"التقريب".
وأحمد بن أبي عبد الرحمن العسقلاني: لم أجده.
ومحمد بن عبد الله بن إبراهيم الكناني: قال الذهبي في"تاريخ الإسلام"7/ 861: فيه جهالة.
جواز الاقتصار في غسل الأعضاء المأمور بغسلها مرتين.