ثامنًا: قال النووي في"شرح مسلم"3/ 123:"فيه دلالة على جواز مخالفة الأعضاء وغسل بعضها ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة وهذا جائز والوضوء على هذه الصفة صحيح بلا شك ولكن المستحب تطهير الأعضاء كلها ثلاثا ثلاثا - كما قدمناه - وإنما كانت مخالفتها من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات بيانا للجواز كما توضأ صلى الله عليه وسلم مرة مرة في بعض الأوقات بيانا للجواز، وكان في ذلك الوقت أفضل في حقه صلى الله عليه وسلم لأن البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم فإن قيل البيان يحصل بالقول فالجواب أنه أوقع بالفعل في النفوس وأبعد من التأويل والله أعلم".
تاسعًا: جواز الاستعانة في إحضار الماء.
عاشرًا: أن الاغتراف من الماء القليل لا يصيّره مستعملا.
الحادي عشر: التعليم بالفعل.