فهرس الكتاب

الصفحة 657 من 1799

قد يُقال إن قوله (أخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله، وفيها النعل ففتلها بها) هذا هو المسح عليها، فأقول: إن ابن عباس أخذ هذا الوضوء من علي بن أبي طالب، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ على هذه الصفة، وفيه توضيح ما قد يُستشكل من حديث علي، وهو الحديث الثاني، ولو كان هذا هو المسح فما معنى قوله"أخذ حفنة من ماء"؟!، فإن الذي يريد المسح على قدمه لا يحتاج حفنة من ماء، فيكفيه ما دونها، وأما حديث ابن عباس:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت