فهرس الكتاب
وقال الخليلي في"الإرشاد"2/ 528 - بعد أن روى من طريقه حديث عبد الرحمن بن سمرة في النهي عن سؤال الإمارة:"قالوا: إنه وضعه موسى بن زكريا التستري على الصلت".
وعبد الله بن عيسى هو الخزاز: ضعفوه، وقال ابن عدي:
"يروى عن يونس بن عبيد، وداود بن أبي هند ما لا يوافقه عليه الثقات، وهو مضطرب الحديث، وليس ممن يحتج به".
وأخرجه عبد الرزاق (1093) عن هشام بن حسان، عن الحسن، أن أم سليم وهي أم أنس بن مالك قالت: يا رسول الله: متى يجب على إحدانا الغسل؟ قال:
"إذا رأت المرأة ما يراه الرجل".
وهذا مرسل.
وأخرجه الطبراني 25/ (309) من طريق عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، عن إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن حكيم بن حكيم بن [1] عباد بن حنيف، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أم سليم أم أنس بن مالك:
"أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم سلمة وعنده رهط وهم جلوس، فجلست حتى خرجوا، فقلت: يا رسول الله إني لن أدع أمرا يفقهني في ديني، ويقربني من الله أن أسأل عنه، أرأيت رسول الله، المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا رأت الماء فلتغتسل"، فقالت أم سلمة: تربت يداك يا أم سليم فضحت النساء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بل تربت يداك أنت، لولا ذلك ما أشبه الولد أمه"."
وإسناده ضعيف جدا، شيخ ابن عياش هو عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة ابن صهيب: قال أبو داود: ليس بشيء.
وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه.
وقال أبو زرعة: مضطرب الحديث، واهي الحديث.
وقال الدارقطني: حمصي متروك.
ولم يرو عنه غير إسماعيل بن عياش.
وله طريق أخرى عن سهل بن حنيف:
1 -وفي المطبوع من"المعجم الكبير" (عن) وهو خطأ، والصواب: (بن) ، وأيضا تحرّف فيه (عبد العزيز بن عبيد الله) إلى (عبد العزيز بن عبد الله) !