فهرس الكتاب

الصفحة 852 من 1799

(فضخت الماء) فضخت أي: دفقت، والمراد بالماء: المني.

أولًا: وجوب الغسل بنزول المني عند تذكر الجماع.

ثانيًا: أن الغُسل لا يجب بخروج المذي.

ثالثًا: أن الأمر بالوضوء من المذي كالأمر بالوضوء من البول.

رابعًا: أن المذي نجس.

خامسًا: وجوب غسل المواضع التي يصيبها المذي، وفي قول للإمام أحمد أن نجاسته مخففة، يجزئ نضحه بالماء، كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام، لعموم البلوى به، ومشقة الاحتراز منه.

وقال ابن حزم في"المحلى":

"والمذي تطهيره بالماء، يغسل مخرجه من الذكر وينضح بالماء ما مس منه الثوب. قال مالك: يغسل الذكر كله".

ويؤيده رواية صحيحة عند أبي عوانة (765) وغيره:"يغسل أنثييه وذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة".

وقال الخطابي في"معالم السنن"1/ 73 - 74:

"أمر بغسل الأنثيين استظهارا بزيادة التطهير لأن المذي ربما انتشر فأصاب الأنثيين ويقال إن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين رد المذي وكسر من غربه فلذلك أمره بغسلهما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت