"حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام كاغتساله من الجنابة، يغسل جسده ورأسه، يجعل ذلك يوم الجمعة".
وإسناده ضعيف، من أجل زمعة بن صالح، وهذا الحديث محفوظ بدون تقييده بيوم من الأسبوع، وأما ما جاء في حديث جابر من تقييده بالجمعة فقد تقدّم تخريجه وبيان ضعفه تحت الحديث رقم (56) من كتابنا هذا.
وأخرجه البخاري (898) معلقا، والطبراني في"الأوسط" (8692) ، والبيهقي 1/ 297 عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن طاووس، عن أبى هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما".
وأخرجه ابن خزيمة (1761) ، وعنه ابن حبان (1234) ، وابن المنذر في"الأوسط" (1781) عن يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا روح، حدثنا شعبة قال: سمعت عمرو بن دينار يحدث، عن طاووس، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:
"حق على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام، وأن يمس طيبا إن وجده".
وأخرجه عبد الرزاق (5298) ، ومن طريقه ابن المنذر في"الأوسط" (1769) عن ابن جريج، والطحاوي في"شرح المعاني"1/ 119 من طريق سفيان، كلاهما عن عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا يقول: قال أبو هريرة موقوفا.
وجاء من حديث بريدة:
أخرجه المروزي في"الجمعة وفضلها" (23) ، والعقيلي في"الضعفاء"2/ 85، والطبراني في"الأوسط" (5623) من طريق زكريا بن يحيى، حدثني أبو هلال، حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال:
"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغتسل في كل أسبوع يوما"واللفظ للمروزي، وزاد العقيلي والطبراني"يعني يوم الجمعة".
وإسناده ضعيف، قال العقيلي:
"لا يتابع عليه". يعني زكريا بن يحيى بن الخطاب، وتابعه الذهبي في"الميزان"2/ 79.
وأبو هلال هو محمد بن سليم الراسبي: تركه يحيى بن سعيد القطان، ويزيد ابن زريع، وقال النسائي: ليس بالقوي.
وقال ابن سعد: فيه ضعف.