أولًا: استحباب الغسل لكل من يريد الإحرام بحج، أو عمرة، رجلًا كان أو صبيًا أو امرأة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النفساء والحائض بهذا الغسل، والغرض منه النظافة، وإن بقي حكم الحدث موجودا، قال الإمام الشافعي في"الأم"2/ 158:
"فأستحب الغسل عند الإهلال للرجل والصبي والمرأة والحائض والنفساء وكل من أراد الإهلال اتباعًا للسنة، ومعقول أنه يجب إذا دخل المرء في نسك، لم يكن فيه أن يدخله إلا بأكمل الطهارة، وأن يتنظف له لامتناعه من إحداث الطيب في الإحرام، وإذا اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة، وهي نفساء، لا يطهرها الغسل للصلاة، فاختار لها الغسل، كان من يطهره الغسل للصلاة أولى أن يختار له، أو في مثل معناه أو أكثر منه".
ثانيًا: استحباب الغسل لدخول مكة.