(من نحو بئر جمل) أي: من جانب بئر جمل، وهو اسم موضع بالمدينة.
أولًا: جواز التيمم في الحضر.
ثانيًا: أن صفة التيمم: مسح الوجه واليدين.
ثالثًا: أن التراب ليس شرطا للتيمم إذ لو كان شرطا لضرب النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض ولم يضرب على الجدار، وقال ابن بطال في"شرح صحيح البخاري"1/ 476:
"قال ابن القصار: وفي تيمم النبي صلى الله عليه وسلم بالجدار رد على أبي يوسف، والشافعي في قولهما: إن التراب شرط في صحة التيمم، لأنه صلى الله عليه وسلم تيمم بالجدار، ومعلوم أنه لم يعلق بيده منه تراب إذ لا تراب على الجدار".
رابعًا: استحباب الطهارة لذكر الله سبحانه وتعالى.