فهرس الكتاب

الصفحة 998 من 1799

(من نحو بئر جمل) أي: من جانب بئر جمل، وهو اسم موضع بالمدينة.

أولًا: جواز التيمم في الحضر.

ثانيًا: أن صفة التيمم: مسح الوجه واليدين.

ثالثًا: أن التراب ليس شرطا للتيمم إذ لو كان شرطا لضرب النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض ولم يضرب على الجدار، وقال ابن بطال في"شرح صحيح البخاري"1/ 476:

"قال ابن القصار: وفي تيمم النبي صلى الله عليه وسلم بالجدار رد على أبي يوسف، والشافعي في قولهما: إن التراب شرط في صحة التيمم، لأنه صلى الله عليه وسلم تيمم بالجدار، ومعلوم أنه لم يعلق بيده منه تراب إذ لا تراب على الجدار".

رابعًا: استحباب الطهارة لذكر الله سبحانه وتعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت