فهرس الكتاب

الصفحة 352 من 773

أيها الصائمون الأفاضل، من ملك ذهبًا قدره خمسة وثمانون جرامًا فأكثر- أو ما كان قيمة لها من العملة الورقية- فقد وجبت عليه الزكاة وهي ربع العشر.

وطريقة إخراج الزكاة في ذلك: أن يعرف قيمة الجرام ثم ينظر ما عنده من الذهب ويضربه به ثم يقسم على أربعين وخارج القسمة هو الزكاة، فلو كان عنده ذهب بمليون فزكاته خمسة وعشرون ألفًا، وهكذا.

وأما عروض التجارة- وهي كل ما يعرض ويعد للبيع والشراء من مواد غذائية وقطع غيار وعمارات وأراض وغيرها- فنصابها أيضًا نصاب الذهب ومقدار الواجب فيها كذلك.

وطريقة الإخراج أن يقوم التاجر بحساب ما عنده من البضائع المعروضة والمخزنة والتي في البنك أو هي ديون يرجى قضاؤها ثم يقسم ناتجها على أربعين -كما سبق- والناتج هو الزكاة، ويكون ذلك عند حولان الحول.

أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا.

هذا وصلوا وسلموا على رسول الله محمد ....

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت