أما العلة الإجمالية:-
أن هذا الحديث منقطع, كما رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. ولم يذكر عن أبيه عن جده.
فقد رواه مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري, عن عمرو بن شعيب, عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. [1] , وتابعه أبو خالد الأحمر [2] , وهشيمُ بنُ بشير, ويزيدُ بنُ هارون كلهم عن يحيى [3] , ويزيد بن هارون وحده عنه [4] . ولا شك أن يحيى بن سعيد أوثق وأثبت من عبد الله بن لهيعةَ, وحجاج بن أرطأةَ, والمثنى بن الصباح, ومحمد بن عجلان.
قلت: وهذا ما صوبه الدارقطني فقال: «رواه مالك بن أنس، وحماد بن سلمة، وأبو خالد الأحمر، وهشيم، ويزيد بن هارون، وغيرهم عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب مرسلا، عن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , وكذلك رواه عبد الكريم أبو أمية، عن عمرو بن شعيب مرسلا أيضا، عن عمر. والمرسل أولى بالصواب.» [5]
قلت: وعليه فهذا الحديث لا يصح من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - موصولا. والله أعلم.
ملحوظة: هذا من الأحاديث التي لم تصح سندا, ولكن عليها العمل عند أهل العلم.
قال الترمذي: وهذا حديث فيه اضطراب, والعمل على هذا عند أهل العلم: أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به وإذا قذف ابنه لا يحد. [6] , وقال البغوي: والعمل عليه عند أهل العلم. [7] , وقال الليث: هذا معمول به [8]
(1) - رواه مالك في الموطأ (1557) -رواية يحيى الليثي-, والشافعي في"مسنده" (975) , والبيهقي في"السنن الكبرى" (16383,16567) , وعبد الرزاق في"المصنف" (17782) كتاب العقول, باب ليس للقاتل ميراث.
(2) - رواه ابن ماجه (2646) كتاب الديات, باب القاتل لا يرث, وابن أبي شيبة في"المصنف" (27893) .
(3) - رواه أحمد (1/ 49) .
(4) - رواه البيهقي في"السنن الكبرى" (12239) كتاب الفرائض, باب لا يرث القاتل.
(5) -"العلل"للدارقطني (146) (2/ 109) .
(6) -"السنن"الترمذي (1399) أبواب الديات, باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا؟.
(7) -"شرح السنة"للبغوي (2533) .
(8) -"المستدرك"للحاكم (8101) (4/ 409) ط. دار الكتب العلمية.