ولكن جاء في رواية إبراهيم بن طهمان, وورقاء بن عمر أنهما قالا: عن عبد الأعلى الثعلبي عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: كنت مع عمر - رضي الله عنه - فأتاه رجل ... الحديث , ولكن العلماء يقولون أنه لا يعرف لعبد الرحمن بن أبي ليلى سماع من عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - , بل لم يدركه.
سئل يحيى بن معين: عن عبد الرحمن بن أبى ليلى, عن عمر. فقال: «لم يره. فقلت له: الحديث الذي يروى كنا مع عمر نتراءى الهلال. فقال: ليس بشيء.» [1]
وقال ابن أبي حاتم: «قلت لأبي: يصح لابن أبي ليلى سماع من عمر. قال: لا.» [2]
وكان علي ابن المديني يقول: «كان شعبة ينكر أن يكون سمع ابن أبي ليلى من عمر.» [3]
وقال الدارقطني: «والقَولُ فِيهِ عِندِي قَولُ مَن قال: عَنِ ابنِ أَبِي لَيلَى، عَن عُمَر - رضي الله عنه -.» [4]
قلت: ثم إن الحديث فيه نكارة, فقد صح عن عمر - رضي الله عنه - أنه: نهى أن يفطروا إلا بشهادة شاهدين مسلمين. كما جاء من طريق الأعمش, عن أبي وائل, عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - [5] , ويعضده طريق آخر من حديث أبي قلابة عن عمر - رضي الله عنه - [6] , وهو منقطع. ولكن يعضد حديث الأعمش, وأيضا جاء من طريق آخر منقطع, ولكن يعضد الطريقين السابقين, من حديث عبد الملك بن جريج قال: أخبرت عن معاذ بن عبد الرحمن التميمي, أن رجلا جاء عمر - رضي الله عنه - [7]
(1) -"التاريخ"ليحيى بن معين- رواية الدوري- (393) (3/ 97) .
(2) -"المراسيل"لابن أبي حاتم (451) (1/ 125) .
(3) -"تاريخ دمشق"لابن عساكر (36/ 88) .
(4) -"العلل"للدارقطني (143) (2/ 104) .
(5) - رواه البيهقي في"السنن الكبرى" (8191) كتاب الصيام, باب من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين وعلي بن الجعد في"مسنده" (2694) .
(6) - رواه عبد الرزاق في"المصنف" (7338) كتاب الصيام, باب أصبح الناس صياما وقد رئي الهلال.
(7) - رواه عبد الرزاق في"المصنف" (7349) كتاب الصيام, باب كم يجوز من الشهود على رؤية الهلال.