فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79029 من 346740

وإن كان الأخ المفقود ميتاً فللأختين الثلثان فرضاً، فتعول المسألة من ستة إلى سبعة فالأضر في حق الزوج موت الأخ، فيصرف له النصف عائلاً أي ثلاثة أسباع؛ لأنه ثلاثة أسهم من سبعة [بتقدير] [1] موت الأخ. والأضر في حق الأختين حياته أي حياة الأخ؛ لأنه يعصبهما فيدفع إلى كلٍّ [أي كل] [2] واحدة منهما الثمن؛ لأنه أقلُّ من السُّبعين اللذين يحصلان لكل واحدة [منهما] [3] بتقدير موته [4] .

هذا ما يتعلق بفقه [الفصل] [5] .

والعملُ الحسابيُّ فيها أن تعمل لكل تقدير مسألة وتحفظها ثم تُحَصِّل أقل عدد ينقسم على تلك المسائل المحفوظة كما سبق في مقدمات التأصيل

زوج

أخت

أخت

أخ مفقود

حياة المفقود

موت المفقود

18 موقوف

زوج

أخت

أخت

أخ مفقود

حياة المفقود

موت المفقود

18 موقوف

[1] في (ج) : لتقدير.

[2] ساقط من (ج) .

[3] سقطت من (ج) .

[4] وستأتي قسمة هذه المسألة مفصلة بعد قليل.

[5] في (ب) ، (ج) ، (د) : المسألة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت