فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79030 من 346740

والتصحيح فما كان فمنه تصح المسألة الجامعة فاقسمه على كل مسألة من مسائل التقادير واعرف جزء سهمها وهو الخارج من القسمة واضربه في سهام كل وارث من تلك المسألة بحسبها فما حصل لكل وارث في كل مسألة فهو نصيبه منها فمن حُرِم في بعضها أي بعض التقادير لم يدفع له شيء؛ لأنه الأضر في حقه ومن ورث في جميعها على السواء دفع إليه ذلك النصيب في الحال ومن تفاوت نصيبه باختلاف التقادير دفع إليه الأقل؛ لأنه الأضر [في حقه] 1 ووقف الباقي حتى يظهر الحال.

ففي الصورة الأخيرة وهي ما إذا خلفت زوجاً، وأختين لأب حاضرين وأخاً لأب مفقوداً مسألة حياته من ثمانية للزوج أربعة، [وللأخ اثنان] 2 ولكل بنت سهم.

ومسألة موته من سبعة ثلاثة للزوج، ولكل أخت سهمان وهما السبعة والثمانية عددان متباينان، وأقل عدد ينقسم على كل منهما ستة وخمسون وهو الحاصل من شرب السبعة في الثمانية فاقسمه على مسألة الحياة وهي ثمانية يخرج جزء سهمها سبعة، فاضربه فيما لك من الورثة منها أي من مسألة الحياة فاضربه في أربعة الزوج، وفي سهم كل أخت من المسألة.

1 ساقط من (ب) ، (ج) .

2 ساقط من (ب) ، (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت