فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 202

واختلفوا في مبلغ ثمن يوسف لما بيع بمصر على أقوال:

أحدها: أنَّه بيع بعشرين دينارًا ونعلين وثوبين أبيضين، حكاه الثعلبي عن ابن عباس.

والثاني: بوزنه مسكًا وورقًا، قاله وهب.

والثالث: بوزنه ذهبًا وفضة، قاله مقاتل.

والرابع: بوزنه ذهبًا مرارًا، قاله الحسن.

فإن قيل: فكيف أثبت الله الشرى في قوله: {وَشَرَوْهُ} ، {وَقَال الَّذِي اشْتَرَاهُ} ولم ينعقد عليه بيع؟

فالجواب: أن الشرى هو المماثلة، فلما وقعت المماثلة بالمال جاز أن يقال: اشتراه على وجه المجاز، كقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ} [التوبة: 111] الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت