فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 315

المسألة الرابعة

وجوب الزكاة إذا قال: لله عليّ أن أتصدق بهذا النصاب إذا حال الحول. (اختاره)

اختلف الحنابلة في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: تجب الزكاة فيما إذا قال ذلك، ويجزئ إخراجها منه، ويبرأ رب المال من الزكاة والنذر بنيّته.

وهو المعتمد في المذهب، واختاره المجد، قال المرداوي [1] :"وهو الصواب" [2] .

القول الثاني: لا تجب فيه الزكاة.

واختاره ابن عقيل [3] .

(1) علي بن سليمان المرداوي، الشيخ الإمام العلامة، تفقه بالتقي ابن قندس وغيره، وله مصنفات محررة، منها في الفقه: الإنصاف، وتصحيح الفروع، والتنقيح، وفي الأصول: التحرير وشرحه، وهو شيخ المذهب وفاتحة المتأخرين، وإمامه ومصححه ومنقحه توفي رحمه الله: سنة 885 هـ بالصالحية بدمشق. الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد (1/ 101) ، شذرات الذهب (7/ 340) .

(2) الفروع وتصحيح الفروع (3/ 463) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 29) ، معونة أولى النهى شرح المنتهى (3/ 161) ، شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 392، 393) .

(3) الفروع وتصحيح الفروع (3/ 463) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 29) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت