هي نفس الأدلة التي سبقت في المسألة السابقة في الجملة، وقد نقل في الفروع نقلًا عن المجد في جوابه عن القول الآخر فقال:
"قال صاحب المحرر-لمن قال: النسب لا يتبعض، فيصير ابنًا لكل واحد منهما، ولهذا يرث كلا منهما-:"
قال: افتراق النسب والملك في هذا لا يوجب فرقًا بينهما في مسألتنا، كما لم يوجبه في النفقة، ثم إن لم يتبعض النسب تبعضت أحكامه، بدليل أنهما يرثانه ميراث أب واحد، ولو لزمته فطرتهما أخرج عن كل واحد صاعًا" [1] ."
(1) الفروع (4/ 223) .