فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 315

المسألة الثالثة

اشتراط كون العاملين على الزكاة من غير ذوي القربى [1] . (اختاره)

اختلف الحنابلة في اشتراط كون العاملين على الزكاة من غير ذوي القربى، على قولين:

القول الأول: يشترط أن يكون العامل عليها من غير ذوي القربى.

وهو المعتمد في المذهب، واختاره الموفق، والمجد [2] .

القول الثاني: لا يشترط كونه من غير ذوي القربى، بل يصح كونه منهم.

وهو قول جماهير الأصحاب. وقال المجد في شرحه: هذا ظاهر المذهب [3] .

(1) ذوو القربى: هم بنو هاشم ومثلهم مواليهم. دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 454) .

(2) الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 428) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 694) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 406) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 225) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 292) ، منتهى الإرادات (1/ 516) ، شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 454) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 275) ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (2/ 137) ، الروض الندي شرح كافي المبتدي (ص: 157) .

(3) الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 149) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 695) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 322) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 406) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 225) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت