فهرس الكتاب
المسألة الثالثة
اشتراط كون العاملين على الزكاة من غير ذوي القربى [1] . (اختاره)
اختلف الحنابلة في اشتراط كون العاملين على الزكاة من غير ذوي القربى، على قولين:
القول الأول: يشترط أن يكون العامل عليها من غير ذوي القربى.
وهو المعتمد في المذهب، واختاره الموفق، والمجد [2] .
القول الثاني: لا يشترط كونه من غير ذوي القربى، بل يصح كونه منهم.
وهو قول جماهير الأصحاب. وقال المجد في شرحه: هذا ظاهر المذهب [3] .
(1) ذوو القربى: هم بنو هاشم ومثلهم مواليهم. دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 454) .
(2) الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 428) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 694) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 406) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 225) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 292) ، منتهى الإرادات (1/ 516) ، شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 454) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 275) ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (2/ 137) ، الروض الندي شرح كافي المبتدي (ص: 157) .
(3) الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 149) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 695) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 322) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 406) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 225) .