الدليل الأول والثاني: ذكرهما المجد في المنتقى، فقال:
"باب قول الله تعالى: چ ہ ھ ? چ"
1 -(وهو يشمل بعمومه المكاتب وغيره.
2 -وقال ابن عباس: لا بأس أن يعتق من زكاة ماله. ذكره عنه أحمد والبخاري [1] [2] .
وجه الدلالة من الآية:
ما ذكره المجد بقوله:"بعمومه"، فعموم الآية يدخل فيه المكاتب وغيره من العبيد، لاقتران الجمع باللام [3] .
وكذلك ظاهر الآية يدل على ذلك، فإن الرقبة إذا أطلقت انصرفت إلى العبد، كقوله تعالى: چ ھ ھ ے چ [البلد: 13] ، وقوله تعالى: چ ? چ [المجادلة: 3] ، ويكون التقدير في آية التوبة: وفي إعتاق الرقاب [4] ، فيشمل كل عبد.
الدليل الثالث: أنه إعتاق للرقبة، فجاز صرف الزكاة فيه، قياسًا على دفعها في المكتب [5] .
(1) علقه البخاري (2/ 122) ، باب قول الله تعالى: {وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله} [التوبة: 60] ، وصله ابن حجر في الفتح، وذكر كلام الإمام أحمد. انظر: فتح الباري لابن حجر (3/ 331)
(2) منتقى الأخبار (ص: 14) .
(3) من صيغ العموم الجمع مطلقًا. شرح الكوكب المنير (3/ 129) .
(4) المغني لابن قدامة (6/ 478) .
(5) المغني لابن قدامة (6/ 478) .