فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 315

-الأدلة:

الدليل الأول: أنه لم يمكن اعتباره بنفسه فاعتبر بغيره، قياسًا على العروض، فإنها تقوّم بأدنى النصابين من الأثمان [1] .

الدليل الثاني: أن القطن ونحوه لا توسيق فيه، وقد جعل الشارع لمن صار إليه من أرضه خمسة أوسق من أدنى المعشرات نصابًا تجب فيه المواساة، فوجب أن تعتبر القيمة به فيما لا توسيق فيه [2] .

(1) المغني لابن قدامة (3/ 9) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 554) ، الممتع في شرح المقنع (1/ 710) .

(2) الممتع في شرح المقنع (1/ 710) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت