القول الثاني: نصاب ذلك ألف وستمائة رطل عراقي [1] ، لأنه ليس بمكيل، فيقوم وزنه مقام كيله [2] .
وهو المعتمد في المذهب -على القول بوجوب زكاته-، واختاره القاضي في المجرد، والموفق ابن قدامة [3] .
(1) الرطل: معيار يوزن به، وكسره أشهر من فتحه، وهو تسعون مثقالًا، وهي مائة درهم وثمانية وعشرون درهمًا، والجمع: أرطال. قال الفقهاء: وإذا أطلق الرطل في الفروع، فالمراد به: رطل بغداد (الرطل العراقي) . والرطل مكيال أيضا وهو بالكسر وبعضهم يحكي فيه الفتح. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (1/ 230) .
(2) الرطل العراقي: يقارب 408 جرامات. تحويل الموازين والمكاييل الشرعية الى المقادير المعاصرة (ص: 15) . فإذا ضربنا 408 * 1600 فإن الناتج يكون: 652,800 ÷ 1000 = 652,8 كيلو جرام.
(3) المغني لابن قدامة (3/ 8) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 554) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 81) ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 474) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 335) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 95) ، حاشية اللبدي على نيل المآرب (1/ 121) .