فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 315

-الأدلة:

الدليل الأول: أن زكاتهما ربع العشر في عموم الأحوال فضم بعضها إلى بعض، كأنواع الدراهم مع بعضها، وأنواع الدنانير مع بعضها [1] .

الدليل الثاني: أنهما من جنس الأثمان [2] .

الدليل الثالث: لأن أحدهما يضم إلى ما يضم إليه الآخر، فإن كل منهما يضم إلى العروض، فوجب أن يضما إلى بعضهما [3] .

الدليل الرابع: أن نفعهما واحد، والمقصود منهما متحد، فإنهما قيم المتلفات، وأروش الجنايات، وثمن البياعات، وحلي لمن يريدهما، فأشبها النوعين [4] .

(1) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/ 241) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 602) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 360) .

(2) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/ 241)

(3) الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 602) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 233) ، الواضح في شرح الخرقي (1/ 546) .

(4) الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 602) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 360) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت