المسألة السادسة
إجزاء الأقط [1] في زكاة الفطر، وهو أصل فيها. (الحديث حجة)
اختلف الحنابلة في حكم إخراج الأقط في زكاة الفطر، على أربعة أقوال:
القول الأول: أنه يجزئ إخراجه، وهو أصل في زكاة الفطر.
وهو المعتمد في المذهب، نقله الجماعة عن الإمام أحمد، واختاره المجد [2] .
القول الثاني: يجزئ لمن يقتاته دون غيره.
اختاره الخرقي [3] .
القول الثالث: لا يجزئ إلا عند عدم الأربعة، وهي: التمر والشعير والبر والزبيب.
قاله أبو الخطاب، والموفق، وغيرهما [4] .
(1) الأقط: هو طعام يعمل من اللبن المخيض. المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 176) .
(2) الجامع لعلوم الإمام أحمد (7/ 329) ، الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص: 139) ، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 144) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 416) ، المغني لابن قدامة (3/ 83) ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 226) ، منتقى الأخبار للمجد ابو البركات ابن تيمية (ص: 22) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 234) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 384) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 180) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 281) ، منتهى الإرادات (1/ 501) .
(3) الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 416) ، المغني لابن قدامة (3/ 83) ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 226) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 665) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 234) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 385) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 180) .
(4) الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 144) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 416) ، المغني لابن قدامة (3/ 83) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 664) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 385) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 180) .